الشيخ محمد الجواهري

172

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2746 [ « مسألة 16 » : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب ( 1 ) مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر ( 2 ) : « أيّ الصدقة أفضل ؟ قال ( عليه السلام ) : على ذي الرحم الكاشح » .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 244 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 . ( 2 ) في الثالث من أوصاف المستحقين . ( 3 ) الوسائل ج 21 : 526 باب 11 من أبواب النفقات ح 6 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 712 - 713 . ( 5 ) الجواهر 15 : 403 . ( 6 ) الوسائل ج 9 : 245 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ، ولكن تقدم أن هذه الرواية ضعيفة ، وبيّنا وجه ذلك بعد المسألة 9 ] 2739 [ في الهامش ، إلاّ أن الدليل ليس منحصراً بها كما سيأتي .